جارة دمشق تعرف بالتحكيم التجاري الأربعاء المقبل
13 شباط , 2012
دمشق-سانا
تقيم غرفة تجارة دمشق الأربعاء المقبل ندوة حول العرف والتحكيم التجاري وذلك ضمن نشاطها الأسبوعي لاطلاع الوسط التجاري السوري على القضايا و المسائل المتعلقة بعمله ونشاطاته.
واحدثت في السنوات الأخيرة في سورية العديد من مراكز التحكيم التجاري التي تمارس نشاط التحكيم والتوفيق وغيرهما من الطرق البديلة عن القضاء لحسم المنازعات التجارية المحلية والدولية وفقا لإرادة الخصوم واتفاقهم بالاستعانة بنخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم لتلبية ضرورات حيوية ومهمة في مجال التجارة والمعاملات المدنية بما يهيئء مناخا مناسبا لهذا النوع من القضاء ويأخذ بعين الاعتبار كل الظروف والمتطلبات المحلية والدولية المعاصرة في مجال التحكيم الإقليمي.
وينظم عمل التحكيم التجاري قانون التحكيم الذي صدرعام 2008 وعرف التحكيم بأنه أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءاته بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزا دائما للتحكيم أم لم تكن كذلك.
وأجاز القانون الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى كما أجاز الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.
واعتبر القانون الاتفاق على التحكيم على كل إحالة ترد في العقد وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد على أن يكون الاتفاق مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون الاتفاق مكتوبا إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوبة.
ولم يجز القانون الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته وكذلك على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.
وأكد القانون على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم مع جواز تمديد أجل التحكيم لمدة لاتزيد على 90 يوما ولمرة واحدة.
أحمد سليمان