عدد المساهمات : 297 نقاط : 5648 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 07/10/2011 العمر : 35 الموقع : سوريا حلب
موضوع: الأوراق المالية الإسلامية الخميس أكتوبر 20, 2011 1:55 am
الأوراق المالية الإسلامية
تنهض المصارف بدور حيوي في الحياة الاقتصادية بما تقوم به من دور هام في تجميع المدخرات من الجمهور ثم إعادة توظيفها من خلال عمليات مصرفية متنوعة مع عملاءها، وبما يسهم في استثمار الأموال وتفعيل السياسة الاقتصادية للدولة ، وقد شهد هذا العصر الحضور المتنامي للمصارف الإسلامية. فالمصارف الإسلامية مؤسسات مالية حديثة النشأة بدأت في الثلث الأخير من القرن العشرين بتطبيقات جزئية ثم بدءا من عام 1973م ظهرت بشكلها المتكامل وتطورت و استطاعت مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وأدواته، الوصول إلى بناء قاعدة مؤسسية متينة البنيان، حيث باتت الصناعة المصرفية الإسلامية تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المصرفية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.
و منذ بدأت المصارف والشركات الإسلامية مسيرتها اعترضها عقبات كثيرة وقد حاول رجال المصارف الإسلامية وبتعاون وثيق مع علماء الشريعة إيجاد سبل لاستثمار الأموال بصيغ تقوم على أساس صحيح من نظام المعاملات في الإسلام.
ومن هذه الصيغ ما يعرف بالأوراق المالية الإسلامية وسوف نتناول بإيجاز تعريف هذه الأوراق، وأنواعها، و خصائصها، و الفرق بينها وبين الأوراق المالية التقليدية.
<BLOCKQUOTE> أولاً: تعريف صكوك الاستثمار:
هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب و بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
ثانياً:أنواع صكوك الاستثمار:
لصكوك الاستثمار أنواع مختلفة نذكر منها ما يلي:
صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:
هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي عن المالك، بغرض بيعها و استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك ملكية المنافع، و هي أنواع:
أ- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة:
وهي نوعان:
<LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl class=MsoNormal>وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسه أو عن طريق وسيط مالي، بغرض إجارة منافعها و استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب غيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عين موجودة(مستأجر)، بنفسه أو عن وسيط مالي، بغرض إعادة إجارتها و استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك.
أ- صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة في الذمة و استيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها. وتصبح منفعة العين الموصوفة في الذمة مملوكة لحملة الصكوك.
ب- صكوك ملكية الخدمات من طرف معين:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من طرف معين (كمنفعة التعليم من جامعة مسمّاة) و استيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
ت- صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقديم الخدمة من مصدر موصوف في الذمة (كمنفعة التعليم من جامعة يتم تحديد مواصفاتها دون تسميتها)، و استيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك السلم:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها، لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك الاستصناع:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك.
صكوك المرابحة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة مرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.
صكوك المشاركة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس عقد المشاركة، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكاً لحملة الصكوك في حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة أو على أساس الوكالة بالاستثمار.
· صكوك الشركة:
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.
· صكوك المضاربة:
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها.
· صكوك الوكالة بالاستثمار:
هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة بالاستثمار بتعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها.
صكوك المزارعة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع على أساس المزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول وفق ما حدده العقد.
صكوك المساقاة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة، والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد.
صكوك المغارسة:
هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض و الغرس.
ثالثاً: خصائص صكوك الاستثمار:
لصكوك الاستثمار خصائص عدة نذكر منها أهمها:
<LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl class=MsoNormal>أنها وثائق تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق و التزامات مالية. <LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl class=MsoNormal>أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، أعياناً أو منافع أو خدمات أو خليطاً منها ومن الحقوق المعنوية و الديون و النقود، ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها. <LI style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" dir=rtl class=MsoNormal>أنها تصدر على أساس عقد شرعي، بضوابط شرعية تنظم إصدارها و تداولها.
أن تداولها يخضع لشروط تداول ما تمثله:
ففي حالة تحول أصول المشروع إلى نقود يتم تداول الورقة المالية بما يساوي حصتها من النقود، وليس بقيمتها الاسمية؛ إذ قد تزيد حصتها من النقود على قيمتها الاسمية، وفي حال الديون تباع الورقة المالية بحصتها من الديون للمدين بها، وأما في حال بيعها لغيره فلا يجوز إلاَّ بغير جنس الدين، كأن تباع بالأعيان أو بعملة أخرى.
كما أنه عند قيام المشروع وأثناء حياته واشتمال أصوله على أعيان وحقوق ومنافع ونقود في الخزينة ، فيجوز التداول دون قيود، وأما إذا غلبت الديون أو النقود، أو هما معاً على الأعيان والمنافع فإن الشريعة تفرض قيوداً على هذا التداول.
أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من الصكوك.
6. قابلية الورقة المالية الإسلامية للتداول والتسييل:
الورقة المالية الإسلامية قابلة للتداول، أي البيع والشراء بالأسعار السائدة وقت التداول، والتي تتحدد وفقاً للمركز المالي للمشروع، الذي يعلنه البنك أو المستثمر في فترات دورية متقاربة، وذلك لحين قيام السوق المالية الثانوية الإسلامية والتي تعنى بجمع المدخرات الإسلامية وتوجيهها للاستثمار، في مشروعات متوسطة وطويلة الآجل، بما يحقق التنمية الشاملة في المجتمعات الإسلامية.
وحين تستوفي الورقة المالية خصائصها، وتحقق هدفها، فإن البنك الذي اصدر الورقة المالية يتعهد وحده أو مع غيره من البنوك بشراء ما يعرض عليه منها بالأسعار السائدة وقت تقديم الورقة، وهذا ما يسمى بتسييل الورقة المالية، أي تحويلها إلى نقود عند الاقتضاء، وذلك تشجيعهاً لأصحاب المدخرات على شراء الأوراق المالية، ومن ثم استثمار حصيلتها في مشروعات متوسطة، أو طويلة الآجل؛ في حال الحاجة لهذه المدخرات لمواجهة ظروف طارئة، فيقوم البنك مصدر الورقة لشرائها وتحويلها إلى نقود عند الطلب بالسعر الذي يعلنه في فترات دورية متقاربة،وهذا هو الحل الوحيد في غياب السوق المالية الإسلامية .
رابعاًً: الفرق بين الأوراق المالية الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية التقليدية:
الأوراق المالية التقليدية هي إما أسهم أو سندات، وسوف نعقد مقارنة سريعة بين كلٍ منهما، وبين الأوراق المالية التي تصدرها و تتعامل بها المصارف الإسلامية.
1. السهم والورقة المالية:
يشترك السهم مع الورقة المالية الإسلامية في الأمور التالية:
يمثل كلٍ من السهم والورقة المالية الإسلامية حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع، وهذه الأصول تشتمل غالباً على أعيان وحقوق ونقود ومنافع وديون لدى الغير، بنسب متفاوتة، والشرط في صحة تداول كلٍ من الورقة المالية والسهم أن لا تكون النقود وحدها ، أو الديون وحدها ، أو هما معاً، تمثل غالب صافي أصول المشروع أو الشركة، فإن كانت كذلك خضع تداول السهم والورقة المالية لأحكام التصرف في الديون والنقود ، في الشريعة الإسلامية.
يستحق مالك السهم والورقة المالية حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع، تتناسب مع قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة، أو الأوراق المالية التي يمكلها في المشروع ، إلى رأس مال الشركة أو المشروع.
يقوم كلٍ من السهم والورقة المالية مقام الحصة الشائعة، في صافي أصول الشركة أو المشروع في التسليم والحيازة والقبض، وهي أمور تلزم لصحة التصرف، أو لزومه وتمامه ، أو تعد حكماً للعقد ، وأثراً من آثاره ، فشرط محل البيع والهبة والرهن أن يكون مقدوراً على تسليمه، وتقوم حيازة كلٍ من السهم والورقة المالية وقبضها وتسليمها مقام الحصة المالية الشائعة التي يمثلها كلٍ منها حيث تكون هذه الحيازة والتسليم والقبض لازمة لانعقاد العقد أو تمامه ولزومه، أو تكونه حكماً من أحكامه، وأثراً يرتبه الشرع عليه، فشرط محل التعاقد في البيع والهبة والرهن أن تكون مقدوراً على تسليمه، وشرط صحة عقد الرهن عند البعض، أو تمامه ولزومه عند البعض الآخر أن يقبض المرتهن المال المرهون ويحوزه حيازة دائمة، فهنا يقال: إن الحصة المالية الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع مقدور على تسليمها تسليم الصك نفسه؛ السهم أو الورقة المالية، وقبض المرتهن وحيازته للصك يقوم مقام حيازة الحصة الشائعة نفسها. وقد قرر المالكية أن قبض وثيقة الدين تقوم مقام قبض الدين نفسه، في صحة عقد الرهن وتمامه، مع أن القبض شرط في تمام الرهن، بنص القرآن الكريم في قوله تعالى : }فرهنٌ مقبوضةٌ{ . فالقبض – كما يقول الشافعي – معنى عام يكون في كل شيء بحسبه، وقد أجاز الفقهاء في الحصة الشائعة ولم يشترطوا الإفراز في صحة البيع، وقد أجاز الفقهاء المحدثون التصرف في أسهم الشركات المساهمة، ولا شك أن السهم يمثل حصة شائعة في صافي موجودات الشركة التي تتكون من أعيان وحقوق ومنافع وديون في ذمة الغير، وقرروا أن المجموع حكماً يختلف عن حكم كل فرد من أفراده، وجعلوا الحكم الغالب ، وإذا تم بيع السهم أو الورقة المالية، فإن حيازة الصك وقبضه يعد حيازة للحصة الشائعة نفسها، كحكم من أحكام العقد، وأثر من الآثار المترتبة عليه، فيعد حامل السهم أو الورقة المالية حائزاً للحصة الشائعة التي يمثلها كلٍ منها.
ويختلف السهم عن الورقة المالية الإسلامية فيما يأتي:
يشترك مالكو الأسهم في إدارة الشركة عن طريق انتخابات مجلس للإدارة من بينهم، وعن طريق الجمعية العامة لهم، وتكون سلطات الإدارة موزعة بين المجلس والجمعية على النحو الذي يراه ملاك الأسهم في حدود القوانين السائدة في مكان تسجيل الشركة، أما ملاك الأوراق المالية الإسلامية فإنهم لا يشاركون في إدارة المشروع بطريقة مباشرة، فهم لا ينتخبون مجلس إدارة للمشروع من بينهم، وليس لهم جمعية عمومية، تشترك في إدارة المشروع، بل إن الإدارة توكل للمضارب وحده، والمضارب ملتزم في إدارته للمشروع، بأحكام عقد المضاربة وشروطها الشرعية، ولملاك الأوراق المالية أن يكونوا من بينهم أو من غيرهم مجلس مراقبة يراعي مصالحهم، ويحمي حقوقهم، في مواجهة المضارب، ويكون مسؤولاً عن مراقبة تنفيذ شروط العقد التي تضمنتها نشرة الإصدار، وما يلحق بها من دراسات الجدوى والبيانات والمعلومات التي تنص عليها هذه النشرة، وهي كما ذكرنا تعد إيجاباً من جانبه، يقابله قبول المكتتبين.
فالشريعة الإسلامية ترى أن الصورة من الاستثمار والتمويل تعتمد على أن رب المال لا يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري، ولا تدخل في إدارة المشروع، وله فقط أن يختار المستثمر الذي يجمع بين الأمانة والخبرة، ويضمن عقد المضاربة ما يراه من الشروط والقيود التي تتعلق بمجالات الاستثمار، ومكانه وطرقه التي يراها محققة لمصالحه، وتاركاً المضارب وحده يتخذ القرار الاستثماري على مسؤوليته، وهو إن تعدى أو قصر أو خالف شرطاً من شروط المضاربة في إدارته كان مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمضاربة ، ويضر بحقوق أرباب المال ، ولذا فإن على رب المال أن يختار لهذا النوع من الاستثمار اليد الأمينة، وأن يضمن عقد المضاربة كل ما يرى من شروط وتعليمات.
وقد يقال إن المضارب في هذا النوع من التمويل والاستثمار يستقل بإعداد نشرة الإصدار، وما تتضمنه من دراسة الجدوى للمشروع، وشروط الاستثمار، ولا يملك المكتتبون "أرباب المال" إلاَّ قبول هذه النشرة والاكتتاب فيها، أو عدم قبولها، فكيف يتسنى لهم وضع الشروط التي يرونها محققة لمصالحهم؟
والجواب أن مبدأ العرض والطلب على رأس المال سوف يحمل المضاربين مصدري الأوراق المالية على تضمين نشرات الإصدار الشروط التي تحقق مصالح أرباب المال، وتجذبهم إلى الاكتتاب لتمويل مشروعاتهم فتحقق الغرض، ويكون قبول المكتتب دليلاً على رضاه بما جاء في نشرة الإصدار، فكأنه شريك في إعدادها إذ العقد يتكون من الإيجاب والقبول.
الأسهم مشاركة دائمة في الشركة تبقى مدة حياة الشركة، وإن انتقلت ملكيتها من شخص إلى شخص آخر: لأنها تمثل رأس مال شركة المصدر، فهي إذاً غير قابلة للرد من جانب الشركة، في حين أن الأوراق المالية لتمويل مشروع بطريقة المشاركة المتناقصة، بحيث يتم إطفاء بعض الأوراق المالية على مراحل زمنية معينة.
الأوراق المالية والسندات:
يختلف السند عن الورقة المالية الإسلامية فيما يأتي:
ذكرنا أن الورقة المالية، كالسهم حصة مالية شائعة في صافي أصول الشركة، أي جملة الأصول بأنواعها المختلفة، مادية ومعنوية، ثابتة وغير ثابتة، مطروحاً منها صافي التزامات الشركة، فحق صاحب الورقة المالية أو السهم حق عيني يتعلق بموجودات الشركة أو المشروع، في حين أن السند يمثل ديناً في ذمة الشركة التي تصدره، ولا يتعلق بموجودات الشركة.
حامل السند لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، ولا بمركزها المالي بطريق مباشر؛ لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده في مواعيد الاستحقاق المدونة فيه، مضافاً أليها الفوائد المحددة سلفاً، بصرف النظر عن المركز المالي للشركة أو الربح الذي حققته، أو الخسارة التي منيت بها؛ فمالك السند لا يشارك في تحمل مخاطر الاستثمار للشركة المصدرة للسندات، بخلاف مالك السهم والورقة المالية فإنه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع، ويشارك في تحمل المخاطر، فله الغنم الذي يحققه المشروع، وعليه الغرم الذي يتعرض له. فالسهم والورقة المالية يشاركان في الأرباح المحققة ويتحملان الخسارة التي يتعرض لها المشروع أو الشركة.
على أنه قد ظهر نوع من السندات لا يستحق حامله فائدة محددة مسبقاً، بل يشارك في أرباح الشركة التي أصدرته وتسمى سندات مشاركة في الأرباح، وهذه قد تتحول إلى السهم في أوقات لاحقة ، على أن هذا النوع من السندات يبقى مساهمة مؤقتة لأن الشركة تدفع قيمة هذه السندات في مواعيد استحقاقها ، ما لم تتحول إلى أسهم، كما ذكرنا، فهي تمثل مشاركة متناقصة، غير أن الشركات المصدرة لهذا النوع من السندات لا تلتزم في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية. </BLOCKQUOTE>