عدد المساهمات : 297 نقاط : 5648 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 07/10/2011 العمر : 35 الموقع : سوريا حلب
موضوع: دورة تعليمية في مجال عمل المصارف الثلاثاء أكتوبر 25, 2011 2:03 pm
تعريــف البنوك وأنواعها
تعريف البنوك
المؤسسات المالية هي منشآت اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظًا وإقراضًا أو بيعًا وشراء – فهي أماكن التقاء عرض الأموال بالطلب عليها، وتتضمن هذه المؤسسات البنوك وصناديق التوفير وبيوت الاستثمار وشركات وهيئات التأمين والبورصات.
أنواع البنوك
يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقًا لتخصصها والدور الذي تؤديه في المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، والرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع.
ويتصدر الجهاز المصرفي في الدولة البنوك المركزية، وتتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البنوك من أهمها: البنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، وبنوك الاستثمار، وبنوك الادخار، والبنوك الإسلامية، وبنوك تمويل المحليات.
1) البنوك المركزية Central Banks
يعتبر البنك المركزي قلب الجهاز المصرفي، فهو يشرف على النشاط المصرفي بشكل عام، ويقوم بإصدار أوراق النقد (البنكنوت)، ويعمل على المحافظة على استقرار قيمتها، وهو "بنك الحكومة" حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية، وهو أيضًا "بنك البنوك" حيث يحتفظ بحسابات المصارف لديه، ويقوم بإجراءات المقاصة بينها، وتقديم القروض للمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الائتمانية، وكذلك يقوم بإعادة خصم ما تقدمه إليه المصارف من أوراق تجارية باعتباره المقرض الأخير للنظام الائتماني، وكرقيب على الائتمان بالدولة.
2) المصارف التجارية Commercial Banks
وقد سميت "مصارف الودائع" حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتحصيل الكوبونات، وغير ذلك من الوظائف.
وتندرج تحت المصارف التجارية البنوك ذات الفروع Branch Banksوهي مؤسسات مصرفية تتخذ غالبًا شكل الشركات المساهمة وتكون لها فروع في كافة الأنحاء الهامة من البلاد؛ وبنوك السلاسل Chain Banksوهي بنوك تمارس نشاطها من خلال فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وتكون عبارة عن عدة بنوك منفصلة عن بعضها إداريًا ولكن يشرف عليها مركز رئيسي واحد يتولى رسم السياسات العامة التي تلتزم بها كافة وحدات السلسلة؛ وبنوك المجموعات Group Banks وهي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية فتمتلك معظم رأسمالها وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها. ولهاذ النوع من البنوك طابع احتكاري وقد انتشرت مثل هذه البنوك في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا؛ والبنوك الفردية Unit Banks وهي منشآت صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص، ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة أو تتميز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقصر توظيف مواردها على أصول بالغة السيولة مثل الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، وغير ذلك من الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في وقت قصير وبدون خسائر. والسبب في ذلك هو أنها لا تستطيع تحمل مخاطر توظيف أموالها في قروض متوسطة أو طويلة الأجل بسبب صغر حجم مواردها. وتعتمد هذه البنوك في نشاطها على ما يتمتع به أصحابها أو مديروها من خبرات مصرفية وما يحوزونه من ثقة المتعاملين، ويقتصر هذا النوع من البنوك على الدول الرأسمالية؛ والبنوك المحلية Local Banks وهي تنشأ لتباشر نشاطها في منطقة جغرافية محددة، وقد تكون مقاطعة أو ولاية أو محافظة أو حتى مدينة محددة.
3) مصارف الاستثمار Investment Banks
وقد سميت أيضًا "مصارف الأعمال" والغرض من هذه المصارف هو معاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدرتها الإنتاجية. كما تقوم مصارف الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية حتى تضمن الشركات تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام، إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجيًا للاكتتاب العام، وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وبين سعر بيعها للمكتتبين.
كذلك تقوم هذه المصارف بالاشتراك في إنشاء بعض الشركات الصناعية أو التجارية وتساعد على تدعيم هذه الشركات وذلك عن طريق إقراضها أحيانًا وعن طريق إصدار سنداتها أحيانًا أخرى. وهناك بنوك استثمار تقوم بشراء شركات خاصة أو عامة وإعادة هيكلة أسهمها وبيعها للمستثمرين.
4) المصارف الصناعية Industrial Banks
ويتولى المصرف الصناعي "مصارف التنمية الصناعية Industrial Development Banks" منح المنشآت الصناعية القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، كما يقوم بتمويل المشروعات الصناعية الجديدة والمساهمة في إنشائها وإقراض المشروعات القائمة.
ويهدف المصرف الصناعي إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية، والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها، أو إنجاز توسعتها، أو الحصول على رأس المال العامل لها، وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي، وتنمية وتطوير مختلف فروع الصناعة. كذلك يقوم المصرف الصناعي بإعداد البيانات اللازمة الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية مما يمكن من تحديد مجالات عديدة للاستثمار الصناعي. وتتمثل موارد المصارف الصناعية في رؤوس أموالها واحتياطياتها والقروض التي تحصل عليها من الدولة ومن المصرف المركزي ومن البنوك الأخرى، ومن حصيلة السندات طويلة الأجل التي تصدرها.
5) المصارف العقارية Real Estate Banks
وتقوم هذه المصارف "مصارف التنمية العقارية Real Estate Development Banks" بتقديم القروض طويلة وقصيرة الأجل لملاك العقارات المبنية بضمان الأراضي والمباني، وللملاك الزراعيين بضمان الأراضي الزراعية. وتستحق أقساط القروض عادة سنويًا. وتشمل مصادر أموالها عادة رأسمالها واحتياطياتها وحصيلة ما تصدره من سندات لا تجاوز التزامات المقترضين منها.
6) المصارف الزراعية Agricultural Banks
وتتولى هذه المصارف "مصارف التنمية الزراعية Agricultural Development Banks" توفير الائتمان اللازم لتدبير احتياجات الزراعة من مستلزمات إنتاج (أسمدة وتقاوى – آلات ومعدات.. الخ) أو نقل أساليب التكنولوجيا الحديثة والمناسبة لتحديث الزراعة وتعظيم الإنتاج الزراعي. وتتعرض استثمارات هذه المصارف لمخاطر لا تتعرض لها استثمارات المصارف الأخرى.
7) البنوك الإسلامية Islamic Banks
ويمكن أن تسمى أيضًا "بنوك لا ربوية" أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على مبدأ التمويل بالمشاركة والمساهمة في تأسيس الشركات والمرابحة والإجارة والمضاربة الشرعية وغير ذلك من العمليات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وهناك أنواع أخرى من البنوك منها بنوك التجارة الخارجية Foreign Trade Banks أو بنوك الاستيراد والتصدير Export/Import Banks، وبنوك الادخار Savings Banks، وبنوك المحليات Municipal Banks.
منقول من منتدي اخر صديق من دولة سوريا الحبيبة
الإئتمان المـصرفـي
الوظيفة الرئيسية للمصارف التجارية هي قبول الودائع المختلفة واستخدامها في القروض والسلفيات والاستثمارات. ويعتبر منح القروض والسلفيات المختلفة منح الائتمان أو التسهيلات الائتمانية. ويعتبر منح الائتمان بالدرجة التي تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه وازدهاره أمرًا حيويًَا لازدهار الحياة الاقتصادية. ووظيفة منح الائتمان تعتبر من أهم وأخطر وظائف المصارف التجارية، وذلك لأن الأموال التي تمنحها البنوك كتسهيلات ائتمانية ليست ملكًا لها بل هي أموال المودعين. لذلك تقوم إدارة المصرف التجاري برسم سياسته الائتمانية بما يحقق له حسن وسلامة استخدام الأموال المتاحة له مع تحقيق عائد مناسب. وتقتضي السياسة الحكيمة لتوظيف الأموال المواءمة بين ودائع المصارف من ناحية واستخداماتها لهذه الودائع من ناحية أخرى، خاصة من حيث نوع وحجم وآجال استحقاق كل منها. وتعتمد المصارف التجارية في إقراضها على أنواع وحجم وآكال الودائع المتاحة لديها وذلك بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية القومية، بالإضافة إلى الأغراض التمويلية العادية التي تقوم بها المصارف التجارية، وذلك أنها بحكم وظيفتها كوعاء للمدخرات عليها إقراض هذه المدخرات المتاحة لديها وتوزيعها على مجالات الإنتاج والخدمات المختلفة لدفع عملية النشاط الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك أن المصارف التجارية منشآت تهدف إلى الربح، ومن الطبيعي أن أرباح المصارف التجارية تزداد كلما زادت القروض التي تمنحها، غير أن حريتها هذه مقيدة في تحديد حجم قروضها لسببين:
(1) موقف السيولة لدى المصارف، حيث تلتزم من ناحية أمام المودعين في سحب ودائعهم في أي وقت باعتبارها ودائع تحت الطلب، ومن ناحية أخرى تلتزم المصارف أمام المقترضين بعدم رفض طلبات القروض السليمة بدعوى السيولة.
(2) مدى ما يتوافر في القروض من ضمانات وذلك لأهميتها وعلاقتها المباشرة بالمركز المالي للمصرف وسمعته ومدى قدرته على تحقيق الربح.
هذا، وتوجد أصول وقواعد وأسس علمية متعارف عليها لإصدار قرار بالموافقة على منح الائتمان من عدمه. والمصرف التجاري بمنحه الائتمان يكون قد أقرض المبالغ التي كانت عبارة عن ودائع لديه وهو ملتزم بردها عند حلول أجلها وليس عند طلبها، ولذلك تعنى المصارف التجارية بتحقيق المواءمة بين مواعيد قروضها واستحقاقات الودائع لديها وإلا اضطرت إلى الاستعانة بما لديها من أموال سائلة أو الاقتراض من مصارف وجهات أخرى مما يعد نذيرًا بضعف مركزها المالي وترديها إلى هاوية الاضطراب المالي. لذلك كانت الأهمية الخاصة لوجود قواعد وأسس علمية للقروض تكون سياجًا يصون أموال المودعين، وأن تكون هذه القواعد والأسس مرنة، تراعي مدى الوعي المصرفي، والوعي بالالتزام لدى الأفراد، وتخصص المصرف، ومتطلبات تطور المصارف، وأن معايير تعقييم العملاء يجب أن تسبق أسس تقييم العروض التي تمنح لهم، وتتمثل أهم معايير تقييم العملاء في: حسن سمعة العميل وكفاءته وخبرته الفنية بأسرار عمله، وتطور الأسواق، وملكياته العقارية – بينما تتمثل الأسس العملية العامة لتقييم القروض في: الاستعلام عن العميل من حيث مركزه المالي وسمعته في السوق وتصرفاته الشخصية – المعاملات السابقة للعميل مع المصرف وأيضًا مع المصارف الأخرى مع الاستعانة بالبيان المجمع لمخاطر التسهيلات الائتمانية من المصرف المركزي، وتناسب القروض مع الاحتياجات الفعلية ورأس مال المقترض ونشاطه الانتاجي والتسويقي – تحليل القوائم المالية مع الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات وملاحظاته، وذلك بالإضافة إلى دراسة الميزانيات التقديرية – إن وجدت – للتعرف على واقعيتها، وعلى مصادر الأموال المتوقع الاستعانة بها لتحقيق الأهداف نحو زيادة الانتاج والمبيعات والأرباح، وتكلفة هذه المصادر، وبالتالي تقرير حجم التمويل اللازم من المصرف لعملائه. إن المصارف التجارية تمنح التسهيلات الائتمانية بعد دراسة مصرفية واعية هادفة لمركز العميل المالي ووسائله المالية، وبعد التأكد من قدرته على تسديد قيمة التسهيل بالإضافة إلى ما يستحق من فائدة ومصاريف وعمولات في المواعيد المحددة، وذلك كله من منطلق أن هذه التسهيلات الائتمانية تتم من ودائع العملاء الذين لهم الحق في طلب سحب ودائعهم في أي وقت.
وللتسهيلات الائتمانية نتائج اقتصادية هامة نذكر منها/
(1) تقوم التسهيلات الائتمانية بدور هام في الحياة الاقتصادية حيث تعتمد عليها الأنشطة الاقتصادية لتوفير احتياجاتها من السيولة اللازمة لتغطية عملياتها الداخلية والخارجية المختلفة.
(2) يؤثر حجم التسهيلات الائتمانية على الحالة الاقتصادية العامة، فالمبالغة في حجم الائتمان يمكن أن يؤدي إلى آثار تضخم ضارة، والانكماش في منح الائتمان قد يؤدي إلى صعوبة مواصلة المشروعات لنشاطها، وبالتالي الحد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية... لذلك يجب أن يكون الائتمان متوازنًا وملبيًا للاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد القومي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية المنشودة، ولذلك أيضًا فإن الدولة تحاول أن تسيطر على الائتمان بوسائل مباشرة وغير مباشرة من خلال المصرف المركزي، ويساعدها في ذلك القرارات الائتمانية الصادرة عن إدارات الائتمان بالمصارف التجارية حيث أن قرار الائتمان يجب أن لا يخرج عن السياسة الائتمانية للمصرف وهي مرتبطة بسياسة الدولة ووجدت أصلاً لتحقيق أهدافها.
(3) تمويل خطة التنمية الاقتصادية القومية، حيث يكون التمويل لغرض محدد ومواكب لسياسة الدولة، وذلك بتوفير الأموال اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهذين القطاعين من دور حيوي في توفير احتياجات المجتمع والمواطنين، ورفع معدل نمو الصادرات، والحد من الاستيراد، وذلك بالإضافة إلى تمويل التجار بما يتناسب مع مراكزهم المالية، وبالشكل الذي يمكنهم من تنمية أنشطتهم في سهولة ويسر وتجنب التعرض للاختناقات أو الأزمات المالية.
(4) تمويل التجارة الدولية سواء بالنسبة لاعتمادات الاستيراد أو التصدير، وإصدار خطابات الضمان المحلية والخارجية.
(5) المساهمة في مشروعات أخرى مثل المساهمة في مصارف وشركات تابعة وذات مصلحة مشتركة وشركات انتاج الدواء، والغذاء والملابس والمساكن والملاحة والسياحة، الخ.
عريف الائتمان المصرفي
يمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغًا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزاماته، وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف.
وهكذا يكون التسهيل الائتماني عبارة عن إما: (1) مبلغ محدد من المال يتفق عليه ويضعه المصرف تحت تصرف العميل لاستخدامه في غرض محدد ومعلوم للمصرف، وفي الحدود والشرط، وبالضمانات الواردة بتصريح التسهيل الائتماني خلال مدة سريانه وذلك بهدف تنمية نشاط العميل الجاري المتسم بالنجاح، مقابل تعهد والتزام العميل برد هذا المبلغ مع الفوائد والعمولات والمصاريف المستحقة من خلال البرنامج الزمني المقرر للسداد، وإما: (2) تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب العميل لصالح طرف آخر (المستفيد) ولأجل غرض معين ومحدد، ولأجل معلوم، كما هو الحال في خطاب الضمان حيث يصبح المصرف بمجرد إصداره لخطاب الضمان متعهدًا بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب دون أية معارضة من أي جانب شريطة أن تصل المطالبة للمصرف في موعد غايته تاريخ استحقاق خطاب الضمان.
تعريف السياسة الائتمانية وعناصرها:
وتعرف السياسة الائتمانية بأنها بمجموعة المبادىء والأسس التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التسهيلات الائتمانية، وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي يمكن تمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات المطلوب منحها (الحدود)، وأنواعها، وآجالها الزمنية، وشروطها الرئيسية.
وللوصول إلى قرار ائتماني سليم يجب أن يكون داخل إطار وأهداف السياسة الائتمانية للمصرف، وهي تختلف بعض الشيء من مصرف إلى آخر تبعًا للظروف الخاصة بكل مصرف.
ويلي مرحلة القرار الائتماني مرحلة تالية وهامة تتمثل في متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة. ولها وسائلها وأساليبها الخاصة للمحافظة على أموال المودعين.
وتتمثل أهم عناصر السياسة الائتمانية فيما يلي:
(1) القطاعات والأنشطة التي يخدمها المصرف التجاري في مجال منح التسهيلات الائتمانية، حيث يجب أن يتفق التسهيل الائتماني مع طبيعة النشاط النوعي للمصرف (تجاري – صناعي – زراعي – عقاري)، كما يجب أن يتفق مع حجم الموارد المالية للمصرف ومدى تأثيرها في تحديد المجالات التي يمكن للمصرف تمويله، كما يجب أن يتلق مع متوسط قيمة الموارد المالية المتاحة للمصرف من حيث آجال الودائع وتوزيعها، ومدى انتشار فورع المصرف وبالتالي إمكانية توجيه الائتمان إلى قطاعات وأنشطة مختلفة باختلاف النشاط المتميز للبيئة الكائن بها فرع المصرف.
(2) الأغراض التي تمنح من أجلها التسهيلات الائتمانية، وهي أغراض انتاجية تتعلق بالعمليات الانتاجية، مثل تمويل النشاط الجاري (شراء مواد خام أو بضائع بغرض البيع أو دفع أجور ومرتبات أو تغطية المصروفات العمومية والإدارية، الخ)، وتمويل النشاط الاستثماري من حيث إنشاء مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية في مشروعات قائمة أو إحلال وتجديدات الطاقة الانتاجية للمشروعات القائمة، يضاف إلى ذلك الأغراض الاستهلاكية.
آجال التسهيلات الائتمانية وأسلوب سدادها:
يعد أجل التسهيل الائتماني (تاريخ سداده) من أهم عناصر القرار الائتماني، حيث تكون التسهيلات الائتمانية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وحيث يتحدد لها برنامج زمني بهدف أن تحل موارد العميل الذاتية تدريجيًا محل التسهيل الائتماني المقدم من المصرف، أو تترك كوعاء دائم لمقابلة احتياجات العملاء واختناقات السيولة لديهم، على أن يودع بها متحصلات نشاطهم بصورة مستمرة بحيث تتميز هذه التسهيلات بالنشاط والحركة، وتكون معدلات هذا النشاط والحركة أحد معايير اتخاذ القرار بتجديدها أو تعديلها بالزيادة أو التخفيض.
الضمانات التي يقدمها العملاء للمصارف مقابل التسهيلات الائتمانية:
لا بد أن يقابل التسهيلات الائتمانية التي يصرح بها ضمانات كافية لسداد قيمة التسهيلات بالإضافة إلى ما يستحق عليها من فائدة أو عمولات ومصاريف وذلك طالما أن هذه التسهيلات تتم من ودائع العملاء، أي من مال عام سيقوم المصرف برده إلى أصحابه بالإضافة إلى ما يستحق عليه من فائدة مدفوعة. وحتى التسهيلات الائتمانية بدون ضمان التي تصرح بها المصارف التجارية لبعض عملائها لها ضماناتها التي تتمثل في وسائل العميل المالية، وفي مركزه الاجتماعي والأدبي أو السياسي، ويحرص هؤلاء العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.
أنواع التسهيلات الائتمانية
وفي مجال الاستخدام والاستثمار تتفاوت أنواع القروض والسلف من حيث:
(1) الضمانات.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: قروض وسلفيات بدون ضمان شخصي، وقروض وسلفيات بضمانات عينية، وقروض وسلفيات بدون ضمانات.
(2) آجال الاستحقاق.. فتتنوع التسهيلات الائتمانية إلى: تسهيلات قصيرة وطويلة الأجل. وفي المصارف التجارية تغلب التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل، بينما تكاد تنعدم لديها التسهيلات طويلة الأجل خشية عدم تمكنها من استرداد قيمة هذه التسهيلات إذا ما زادت سحوبات المودعين، بالإضافة إلى وجود مصارف ومؤسسات مالية متخصصة في منح التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل مثل المصارف الصناعية والعقارية والزراعية.
أهم أنواع التسهيلات الائتمانية بدون ضمان:
(1) التسهيلات الائتمانية بدون ضمان: وتمنح هذه التسهيلات اعتمادًا على المركز المالي للعميل وكفيله (إن وجد) وفقًا لما تسفر عنه الدراسة الائتمانية في هذا الشأن، ونوع التسهيل الائتماني المقدر للعميل، ومع مراعاة أن يكون التمويل لأغراض التشغيل لعمليات تتوافر فيها طبيعة التصفية الذاتية. فالمصرف التجارية قد يمنح عميله الذي يثق فيه قروضًا بدون ضمانات (تسهيلات على المشكوف) معتمدًا في ذلك على قوة ومتانة مركزه المالي وسلامة نتائج أعماله، وحسن سمعته.
(2) التسهيلات الائتمانية بضمان: وتمثل الضمانات وسائل تأمين المصرف التجاري ضد خطر عميله، حيث تساعده على استيفاء حقه عندما يتعثر العميل في السداد في موعد الاستحقاق وذلك بالتصرف في الضمان، كما أن وجود الضمان تحت يد المصرف يعطي له الحق في جزء من الذمة المالية للعميل بما يحميه من قسمة الغرماء عند تصفية أموال العملاء. وقد تكون الضمانات عينية أو شخصية، وقد يجمع المصرف التجاري بين النوعين من الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم له كفيلاً شخصيًا مليئًا بالإضافة إلى رهن محله التجاري أو عقارًا يملكه أو أوراق مالية أو بضائع، أو التنازل للمصرف عن بعض مستحقاته لدى الغير، أو غير ذلك من أنواع الضمانات. وأهم أنواع التسهيلات الائتمانية مقابل ضمانات هي: (أ) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات محلية، (ب) التسهيلات لخصم أو بضمان كمبيالات خارجية، (ج) التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق مالية (أسهم وسندات)، (د) التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع، (هـ) التسهيلات الائتمانية لإصدار خطابات الضمان، (و) التسهيلات الائتمانية بضمانات متنوعة مثل القروض بضمان شهادات الاستثمار، والقروض بضمان ودائع لأجل أو الودائع بإخطار أو ودائع التوفير.
التسهيلات الائتمانية من حيث آجال استحقاقها:
(1) القروض والسلف قصيرة الأجل: ولا تزيد آجالها عن سنة وتمثل الجانب الأكبر من قروض المصارف التجارية، وتعد أفضل أنواع التوظيف لديها، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الجارية للعملاء.
(2) القروض متوسطة الأجل: وتتراوح آجالها بين سنة وخمس سنوات، وهي تمنح بغرض تمويل الأنشطة الاستثمارية.
(3) القروض طويلة الأجل: وتزيد آجالها عن خمس سنوات، وتمنح بغرض إقامة المشروعات الجديدة أو لتطوير مشروعات قائمة.
الاعتمادات المستندية
تقوم المصارف التجارية بدور كبير في تمويل عمليات التجارة الدولية، والاعتمادات المستندية هي من أهم طرق ذلك التمويل. ولتوضيح نشأة الاعتماد المستندي ودوره في تمويل التجارة الدولية يحسن ذكر الطرق التي يمكن لمستورد محلي أن يسدد بها ثمن ما يستورده من بلد أجنبي:
1) يمكن للمستورد المحلي أن يرسل تحويلات للمصدر الأجنبي بقيمة البضاعة عند طلبها، وفي هذه الحالة نجد أن المستورد المحلي قد جمد جزءًا من رأسماله في الفترة بين إرسال قيمة البضاعة واستلامها وبيعها، وأحيانًا تنقضي فترة طويلة قبل شحن البضاعة من الخارج وخصوصًا إذا كانت من البضائع التي تصنع خصيصًا للتصدير بينما نجد المصدر الأجنبي قد استفاد من ثمن البضاعة قبل شحنها وتسليمها للمستورد المحلي.
ومن الجائز أن يرتفع ثمن البضاعة بعد وصول طلب المستورد المحلي. وفي هذه الحالة نجد أن المصدر الأجنبي يمكن أن يتعلل بشتى الأعذار ليتنصل من العقد ويرد التحويل الذي وصل إليه من المستورد المحلي بعد أن يكون قد استفاد من استعمال تلك الأموال لفترة من الزمن وبعد أن حرم المستورد المحلي من استعمالها ومن ربح البيع بسعر أعلى مما اشترى به. وقد يجد المستورد المحلي البضاعة من صنف أردأ من الصنف المتعاقد عليه. ولما كان قد دفع ثمنها مقدمًا فليس أمامه من سبيل إلا مقاضاة المصدر الأجنبي من بلده لإخلاله بعقد البيع، ولكن التقاضي في بلد أجنبي كثير التكاليف، كما أن عدم معرفة العرف التجاري والقوانين السارية في البلد الأجنبي قد يجعلان كسب القضية أمرًا مشكوكًا فيه.
2) يمكن للمصدر الأجنبي أن يشحن البضاعة إلى بلد المستورد ويطلب من المستورد المحلي تحويل قيمتها عند وصولها، وفي هذه الحالة نجد أن المصدر الأجنبي قد جمد جزءًا من رأسماله من وقت شحن البضاعة إلى حين استلام ثمنها، كما أن نزول الأسعار قد يكون باعثًا للمستورد المحلي على رفض استلام البضاعة، ويجد التاجر الأجنبي نفسه حائزًا لبضاعة في بلد أجنبي وليس أمامه إلا بيع البضاعة بأي ثمن وبأسرع ما يمكن تفاديًا لدفع تكاليف التخزين والتأمين، أو إعادة شحنها لبلده وتحمل نفقات إعادة شحنها فضلاً عن المصاريف التي تكبدها أول الأمر لتصدير البضاعة لبلد المستورد – ويتوقف سداد قيمة البضاعة بعد استلامها على مركز المستورد المحلي، وبالرغم من أن المصدر الأجنبي لا بد وأن يكون قد استفسر عن السمعة والمركز المالي للمستورد المحلي، إلا أنه من الجائز أن يسبب نزول الأسعار خسارة كبيرة في مركز المستورد المحلي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
3) يمكن للمصدر الأجنبي أن يسحب على المستورد المحلي كمبيالة تستحق بالاطلاع أو بعد أجل ويرفق بها مستندات الشحن. وفي هذه الحالة لا يستلم المستورد المحلي مستندات الشحن إلا بعد دفع الكمبيالة أو قبولها، أما إذا رفض المستورد المحلي الدفع أو القبول فإن المصدر الأجنبي يجب نفسه حائزًا لبضاعة في بلد أجنبي وعليه التصرف كما سبق شرحه في (2) – وإذا كانت الكمبيالة تستحق بعد أجل فإنه بالرغم من قبولها قد يتغير مركز المستورد المحلي ويصبح في حالة مالية لا تمكنه من دفع قيمتها، هذا ويمكن خصم الكمبيالات المسحوبة على تجار من ذوي المركز المالي المتين والسمعة الطيبة، وبذلك تقل الفترة ما بين شحن البضاعة واسترداد ثمنها.
وفي بعض الحالات يمكن للمصدر الأجنبي أن يحصل على سلفة من بنكه بمجرد شحن البضاعة بضمان مستندات الشحن وبذلك لا يجمد جزءًا من رأسماله لفترة طويلة كما يحدث عندما ينتظر سداد قيمة الكمبيالة بعد وصول البضاعة إلى بلد المستورد.
ويتضح مما تقدم أن العامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد المحلي والمصدر الأجنبي هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته. فلو استبدلنا الطرفين بمؤسسات لها سمعة ممتازة ومكانة عالية لوجدنا الحل، وهذا ما يحدث فعلاً في حالة الاعتمادات المستندية، فإن المستورد المحلي يطلب من مصرفه أن يفتح اعتمادًا لصالح المصدر الأجنبي يتعهد بموجبه أن يدفع قيمة البضاعة عند تقديم المستندات الخاصة بها مطابقة لشروط الاعتماد المستندي، ونجد هنا أننا قد استبدلنا تعهد المستورد المحلي بتعهد أحد المصارف.
ونجد أنه في حالة الاعتمادات المستندية يقبض المصدر الأجنبي قيمة البضاعة في بلده بمجرد تقديمه لمستندات الشحن لمراسل المصرف المحلي ببلده، وبذلك فإنه لم يجمد جزءًا من رأسماله كما يحدث في حالة إرسال المستندات للتحصيل في بلد المستورد. كما أن المستورد المحلي لا يدفع قيمة البضاعة إلا بعد وصول المستندات إلى مصرفه المحلي إذا كان من ذوي السمعة الطيبة وإلا فإن المصرف يطلب منه دفع جزء من مبلغ الاعتماد المستندي عند فتحه. وفي بعض الحالات يطلب المصرف دفع القيمة بأكملها مقدمًا وذلك يتوقف على مركز العميل وعلى التسهيلات الائتمانية المتفق عليها بين العميل والمصرف.
تعريف الاعتماد المستندي :
الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه المصرف بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدود مقابل استلامه مستندات الشحن طبقًا لشروط الاعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار محددة.
وتتمثل أطراف الاعتماد المستندي فيما يلي:
- طالب فتح الاعتماد (المستورد) - المصرف مصدر الاعتماد (مصرف المستورد) - المستفيدين من الاعتماد (المصدر) - المصرف مبلغ الاعتماد (مصرف المصدر)
وفيما يلي تعريف الاعتماد المستندي كما ورد في قاموس شيبان لعلوم الإدارة:
letter of credit خطاب اعتماد، كتاب اعتماد هو ترتيب يتعهد بموجبه بنك (يسمى بنك المشتري buyer's bank أو البنك مصدر الاعتماد issuing bank) بأن يقوم بناء على طلب وتعليمات عميل (يسمى طالب فتح الاعتماد letter of credit applicant) يكون عادةً مشترٍ أو مستورد، بأن يدفع لطرف ثالث (يسمى المستفيد beneficiary) يكون عادةً بائعًا أو مصدرًا أو موردًا، أو لأمر المستفيد مبلغًا محددًا من المال، أو أن يقبل ويدفع كمبيالات تجارية bills of exchange مسحوبة من المستفيد بمبلغ محدد من المال)، أو أن يفوض بنكًا آخرًا بدفع المبلغ أو قبول ودفع تلك الكمبيالات التجارية، أو أن يصرح لبنك آخر بالتداول مقابل التـزام المستفيد بشروط محددة منصوص عليها في خطاب الاعتماد تملي تقديم مستندات محددة خلال فترة زمنية محددة. ولهذا يسمى خطاب الاعتماد خطاب اعتماد مستندي ********ary letter of credit، أو اعتماد مستندي ********ary credit، حيث أن البنوك تقوم بتداول مستندات وليس بضائع. وتشمل المستندات المطلوبة على سبيل المثال لا الحصر، بوليصة شحن bill of lading، وفاتـورة invoice، وشهادة منشأ certificate of origin، وشهادة تأمين insurance certificate، وشهادة معاينة inspection certificate، إلخ. ولأغراض خطابات الاعتماد، تعتبر فروع البنك مصدر الاعتماد القائمة في دول أخرى كما لو كان كل منها بنكًا آخر. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندي وسيلة الدفع الأكثر شيوعًا. وتخضع خطابات الاعتماد المستندي للقواعد والأعراف الموحدة Uniform Customs and Practice النشرة رقم 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce (ICC) في باريس. ويكون الاعتماد المستندي إما قابلاً للنقض revocable letter of credit، أي يستطيع المشتري تعديله أو إلغاءه بدون توجيه إشعار مسبق للبائع. وهذا النوع من خطابات الاعتماد نادر الاستعمال حيث أنه لا يتيح ضمانًا كافيًا للبائع؛ أو يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض irrevocable letter of credit، يلتـزم به البنك بما لا يقبل التراجع شرط التـزام المستفيد بجميع الشروط الواردة في الاعتماد، ولا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة كل من البائع والمشتري. وهذا النوع من خطابات الاعتماد شائع الاستخدام حيث أنه يعطي البائع والمشتري ضمانات كافية. وهناك نوعان من خطابات الاعتماد غير القابلة للنقض، هي خطاب الاعتماد غير المعزز غير القابل للنقض irrevocable unconfirmed letter of credit، حيث يكون بنك المشتري (بنك إصدار الاعتماد) هو البنك الوحيد المسؤول عن سداد مستحقات البائع، ولا يكون بنك البائع (أو البنك المبلِّغ advising bank) ملزمًا بأن يدفع للبائع إلا بعد استلام الدفعة من بنك المشتري؛ وخطاب الاعتماد المعزز غير القابل للنقض irrevocable confirmed letter of credit، حيث يقوم بنك البائع (أو البنك المبلِّغ) بإضافة ضمانه إلى ضمان بنك المشتري (أو بنك إصدار الاعتماد) ويتعهد بأن يسدد مستحقات البائع إذا لم يقم بنك المشتري بالسداد. ويفضل البائع هذا النوع من خطابات الاعتماد إذا كان يشعر بأنه عرضة لأخطار تجارية أو سياسية. على سبيل المثال، إذا كان البائع يخشى إخلال بنك المشتري بالتـزاماته أو يتخوف من نشوب حرب في بلد وجهة التصدير. كذلك يفضل البائع هذا النوع من خطابات الاعتماد لمساعدته على الاقتراض بضمان الاعتماد من بنك محلي لتمويل إنتاج السلع موضوع الاعتماد. أنظر أيضًا standby letter of credit؛ أنظر أيضًا revolving letter of credit؛ أنظر أيضًا red clause letter of credit؛ أنظر أيضًا deferred payment letter of credit؛ أنظر أيضًا transferable letter of credit؛ أنظر أيضًا back-to-back letter of credit؛ أنظر أيضًا traveler's letter of credit؛ أنظر أيضًا ********ary commercial bill؛ أنظر أيضًا Uniform Customs and Practice.
طريقة فتح الاعتماد المستندي وسداد قيمته
(1) فتح اعتماد مستندي للاستيراد
- يقوم المستورد المحلي بالاتصال بالمصدر الأجنبي إما مباشرة أو عن طريق وكيل المصدر وإما عن طريق الغرف التجارية للاتفاق على المعاملة.
- يطلب المستورد المحلي من المصدر الأجنبي أن يرسل فاتورة مبدئية proforma invoice من عدة صور.
- يتقدم المستورد المحلي ومعه صورة الفاتورة المبدئية (وترخيص الاستيراد في بعض البلاد) إلى مصرفه طالبًا فتح اعتماد مستندي لصالح المصدر الأجنبي، ويحرر طلب فتح اعتماد مستندي على النموذج المطبوع والمعد لهذا الغرض بواسطة المصرف.
- يقوم المصرف بالتحقق من صحة توقيع العميل على طلب فتح الاعتماد، ويستوفي شروط الاعتماد الضرورية، ثم يقوم بفتح الاعتماد ويطلب من مراسله في الخارج تبليغ الاعتماد أو تعزيزه حسب الأحوال.
(2) فتح اعتماد مستندي للتصدير
كل اعتماد مستندي يفتحه المصرف المحلي لاستيراد بضائع يعتبر لدى مراسل هذا المصرف اعتماد تصدير، كذلك فإن أنواع وكيفية مراجعة المستندات واحدة.
وقد يطلب المراسل عند إرسال اعتماده للمصرف المحلي أن يخطر به المستفيد أو يعززه له، وتختلف مسؤولية المصرف المحلي في الحالتين وتتلخص خطوات فتح اعتماد التصدير فيما يلي:
- ترد خطابات فتح الاعتمادات المستندية من المراسلين بالخارج، وحسب تعليماتهم فإن المصرف المحلي يقوم بإخطار المستفيد بالاعتماد فقط، أو يخطره وعززه، ويذكر ذلك صراحة في الخطاب الموجه للمستفيد، ويخطر المستفيد بشروط الاعتماد (إما بإعادة طبع شروط الاعتماد على مطبوعات البنك، أو بإرسال صورة فوتوغرافية، أو إجراء نسخ الاعتماد في حالة إرسال أكثر من نسخة) مع خطاب من المصرف للمستفيد بأن الاعتماد يعتبر معززًا من المصرف.
- يحرر إلى المراسل بأن الاعتماد قبل بلغ إلى المستفيد (وفي حالة اعادة طبع الاعتماد على مطبوعات المصرف، يفضل إرفاق صورة منها للمراجعة).
- إذا كانت نصوص الاعتماد الواردة من المراسل غامضة أو مبهمة، وتجنبًا لحدوث أي خلاف حين تقديم المستندات، فيجب التحرير له فور استلام خطاب الاعتماد وطلب تفسير لها (وإن كان ذلك لا يمنع من إبلاغ الاعتماد إلى المستفيد بصفة مبدئية لحين وصول تفسير البيانات الغامضة فيه).
- قد يرد للمصرف المحلي برقية بفتح اعتماد مستندي، فيتم التأكد أولاً من الرقم السري للبرقية ثم يرسل صورة منها للمستفيد مع ذكر التحفظ اللازم بشأن نصوصها حتى وصول التعزيز من المراسل، ويفضل إخطار المستفيد تليفونيًا بها خوفًا من تأخر البريد. ويظل الاعتماد معلقًا حتى وصول الصورة الأصلية.
- قد يرسل خطابًا أو برقية بتعديل الاعتماد، ويجب أن يتم إخطار المستفيد بها فورًا مع إخطار المراسل بتنفيذ طلبه.
أنواع الاعتمادات المستندية:
فيما يلي الأنواع المختلفة من الاعتمادات المستندية مرتبة من حيث: (1) قوة التعهد، (2) الشكل، (3) طريقة التنفيذ، (4) طريقة الشحن.
(1) أنواع الاعتمادات المستندية من حيث قوة التعهد:
- اعتماد مستندي قابل للإلغاء - اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء، وهو نوعان: اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير معزز، واعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز
(2) أنواع الاعتمادات المستندية من حيث الشكل أو الصورة:
- اعتماد مستندي قابل للتحويل - اعتماد مستندي غير قابل للتحويل - اعتماد مقابل (خلفي) - اعتماد دائري، وهو إما اعتماد دائري مجمع، أو اعتماد دائري غير مجمع - اعتماد مدفوعات مقدمة
(3) الاعتمادات المستندية من حيث التنفيذ:
- اعتمادات بالاطلاع - اعتمادات القبول (أو الدفع الآجل) - اعتمادات بموجب تسهيلات ائتمانية خارجية: ويمكن أن تكون تسهيلات بريدية، أو تسهيلات الاطلاع، أو سلفيات نقدية، أو تسهيلات للتمويل قصير الأجل، أو تسهيلات للتمويل متوسط الأجل (تسهيلات الموردين).
(4) أنواع الاعتمادات المستندية من حيث طريقة الشحن:
- اعتماد يسمح بالشحن الجزئي - اعتماد مستندي لا يسمح بالشحن الجزئي - اعتماد مستندي يسمح بإعادة الشحن - اعتماد مستندي لا يسمح بإعادة الشحن
وهناك ثلاثة مواضيع تستكمل هذا الدرس عن الاعتماد المستندية، وهي أساسية في عملية الاستيراد والتصدير:
1- شروط التجارة الدولية (الإنكوتيرمز) 2- بوليصة الشحن (سند الشحن) 3- بوليصة التأمين (عقد التأمين)
وفيما يلي تعريف شروط التجارة الدولية كما وردت في قاموس شيبان لعلوم الإدارة:
Incoterms
انكوتيرمز (شروط التجارة الدولية) هي مجموعة الشروط التجارية الدولية International Commercial Terms الثلاثة عشر التي تشكل التعريفات التجارية القياسية الأكثر استخدامًا وشيوعًا في عقود المبيعات الدولية، تضعها وتنشرها غرفة التجارة الدولية International Chamber of Commerce (ICC) وقد أصدرت الغرفة أول مجموعة من هذه الشروط في العام 1936 وجرى تحديثها ست مرات منذ ذلك الحين كان آخرها في 1 كانون الثاني (يناير) من العام 2000 Incoterms 2000. وهذه الشروط الثلاثة عشر هي:
1) EXW التسليم في مرافق البائع (... مكان مسمى) ex works (... named place): ويعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما تصبح البضاعة جاهزة في مرافق البائع (أي في مصنع أو مستودعات البائع، إلخ) لتسليمها للمشتري. وبموجب هذا الشرط لا يكون البائع مسؤولاً عن تحميل البضاعة على واسطة النقل أو عن تخليص البضاعة للتصدير ما لم يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على ذلك. ويتحمل المشتري جميع أعباء ومخاطر نقل البضاعة من مرافق البائع إلى نقطة الوجهة. ويمثل هذا الشرط أدنى حدود التـزام البائع تجاه المشتري. ويجب أن لا يقبل المشتري بهذا الشرط إذا لم يكن قادرًا على ترتيب النقل من مرافق البائع وإنهاء إجراءات التصدير في ميناء التصدير.
2) FCA تسليم مرافق الشركة الناقلة (... مكان مسمى) free carrier (... named place): ويعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما ينهي إجراءات التصدير وتسليم البضاعة للشركة الناقلة التي يسميها المشتري في المكان الذي يسميه المشتري. وفي حالة عدم تسمية المشتري لمكان معين أو نقطة تسليم محددة، يجوز للبائع اختيار المكان الذي تتسلم فيه الشركة الناقلة البضاعة. وإذا احتاج المشتري إلى مساعدة من البائع للتعاقد مع الشركة الناقلة، يجوز للبائع بمقتضى الأعراف التجارية أن يقدم المساعدة ولكن على حساب ومسؤولية المشتري. ويمكن اعتماد هذا الشرط للشحن بأي وسيلة برًا أو بحرًا أو جوًا، بما في ذلك الشحن بوسائل متعددة multimodal transport.
3) FAS التسليم بمحاذاة السفينة (... ميناء شحن مسمَّى) free alongside ship (...name port of shipment): ويعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بوضع البضاعة بمحاذاة السفينة على الرصيف quay، أو في صنادل lighters في ميناء الشحن المسمى. وهذا يعني أن المشتري يتحمل كافة أعباء ومخاطر نقل البضاعة منذ تلك اللحظة. ويستوجب هذا الشرط أن يقوم المشتري بإجراءات تخليص البضاعة للتصدير. لذا يجب أن لا يقبل المشتري بهذا الشرط إذا لم يكن قادرًا على ترتيب إنهاء إجراءات التصدير. ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري أو عبر الممرات المائية الداخلية.
4) FOB التسليم على سطح السفينة (... ميناء شحن مسمَّى) free on board (... named port of shipment): ويعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بتسليم البضاعة على متن السفينة الناقلة في ميناء الشحن الذي يسميه المشتري. وهذا يعني أن المشتري يتحمل كافة أعباء ومخاطر نقل البضاعة منذ تلك اللحظة. وينص هذا الشرط على أن يقوم البائع بإنهاء إجراءات تخليص البضاعة للتصدير. ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري أو عبر الممرات المائية الداخلية. فإذا كان تحميل البضاعة يتم بالدحرجة على سفينة دحرجة roll-on/roll-off (RORO) vessel، أو في حاوية container، يكون من الأجدى اختيار شرط التسليم في مرافق الشركة الناقلة (... مكان مسمى) free carrier (...named place).
5) CFR التكلفة وأجور الشحن (... ميناء الوجهة المسمَّى) cost and freight (... named port of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بدفع التكاليف وأجور الشحن لتسليم البضاعة في ميناء الوجهة الذي يسميه المشتري، ولكن يتحمل المشتري كافة مخاطر الخسارة أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبضاعة وأي تكاليف إضافية يمكن أن تنشأ بعد لحظة تسليم البائع للبضاعة على سطح السفينة. ويملي هذا الشرط أن يقوم البائع بإنهاء إجراءات تخليص البضاعة للتصدير. ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري والنقل عبر الممرات المائية الداخلية. فإذا كان تحميل البضاعة يتم بالدحرجة على سفينة دحرجة roll-on/roll-off (RORO) vessel، أو في حاويـة container، يكون من الأجـدى اختيـار الشرط "أجور الشـحن مدفوعـة إلى (... مكان الوجهة المسمَّى) carriage paid to (...named place of destination)".
6) CIF التكلفـة والتأمين والشـحن (... ميناء الوجهة المسـمَّى) cost, insurance and freight (... named port of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بدفع التكاليف وأجور الشحن لتسليم البضاعة في ميناء الوجهة الذي يسميه المشتري، والتأمين البحري marine insurance عليها لتغطية المشتري ضد مخاطر الخسارة والضرر التي يمكن أن تتعرض لها البضاعة أثناء النقل. ويقوم البائع بالتعاقد مع شركة التأمين ودفع قيمة التأمين، ولكن لا يتوجب على البائع بموجب هذا الشرط سوى الحصول على الحد الأدنى لتغطية التأمين. ويملي هذا الشرط أن يقوم البائع بإنهاء إجراءات تخليص البضاعة للتصدير. ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري والنقل عبر الممرات المائية. فإذا كان تحميل البضاعة يتم بالدحرجة على سفينة دحرجة roll-on/roll-off (RORO) vessel، أو في حاوية container، يكون من الأجدى اختيار الشرط "أجور الشحن والتأمين مدفوعة إلى (... ميناء الوجهة المسمى) carriage and insurance paid (... named place of destination).
7) CPT أجور الشحن مدفوعة إلى (... مكان الوجهة المسمَّى) carriage paid to (...named place of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بدفع أجور الشحن لتسليم البضاعة في ميناء الوجهة الذي يسميه المشتري، ولكن يتحمل المشتري كافة مخاطر الخسارة أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبضاعة، وأي تكاليف إضافية يمكن أن تنشأ بعد لحظة تسليم البضاعة للشركة الناقلة carrier. ويمكن اعتماد هذا الشرط للشحن بأي وسيلة نقل بما في ذلك النقل متعدد الوسائل multimodal transport.
CIP أجور الشحن والتأمين مدفوعة إلى (... مكان الوجهة المسمَّى) carriage and insurance paid to (... named place of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بدفع أجور الشحن والتأمين ضد مخاطر خسارة أو ضرر البضاعة أثناء الشحن. ويقوم البائع بالتعاقد مع شركة التأمين وبدفع رسوم التأمين. ولكن لا يتوجب على البائع بموجب هذا الشرط سوى الحصول على الحد الأدنى لتغطية التأمين. كما يملي هذا الشرط على البائع إنهاء إجراءات تخليص البضاعة للتصدير. ويمكن اعتماد هذا الشرط للشحن بأي وسيلة نقل، بما في ذلك النقل متعدد الوسائل.
9) DAF التسليم على الحدود (... مكان مسمَّى) delivered at frontier (... named place): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يقوم بتسليم البضاعة بعد إنهاء إجراءات التصدير عند النقطة الحدودية المسماة والمكان المسمى ولكن قبل الوصول إلى المركز الجمركي الحدودي للدولة المحاذية. وكلمة "الحدود" لأغراض هذا الشرط تعني حدود أي دولة، بما في ذلك دولة التصدير. ومن المهم جدًا لأغراض هذا الشرط تسمية النقطة الحدودية بدقة ووضوح. ويتم اعتماد هذا الشرط للنقل بالسكة الحديد أو بالشاحنة، ولكن يمكن اعتماده لأي وسيلة نقل أخرى.
10) DES التسليم على سطح السفينة (... ميناء الوجهة المسمَّى) delivered ex ship (... named port of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما تصبح البضاعة جاهزة لتسليمها للمشتري على سطح السفينة دون فسحها وتخليصها من الجمارك في ميناء الوجهة المسمَّى. ويتحمل البائع كافة تكاليف ومخاطر إيصال البضاعة إلى ميناء الوجهة المسمى. ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري أو عبر الممرات المائية الداخلية
11) DEQ التسليم على الرصيف (مع دفع الرسوم) (... ميناء الوجهة المسمى delivered ex quay (duty paid) (...named port of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما تصبح البضاعة جاهزة لتسليمها للمشتري على رصيف ميناء الوجهة المسمى بعد فسحها وتخليصها للاستيراد ودفع الرسوم الجمركية عليها. ويتحمل البائع كافة المخاطر والتكاليف بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى. لذلك يجب أن لا يقبل البائع بهذا الشرط إذا لم يكن قادرًا على الحصول على رخصة الاستيراد بشكل مباشر أو غير مباشر. فإذا اتفق الطرفان على أن يقوم المشتري بتخليص البضاعة وفسحها للاستيراد ودفع الرسوم الجمركية عليها، يجب أن تكتب عبارة "بدون دفع الرسوم duty unpaid" بدلاً من عبارة "مع دفع الرسوم duty paid". أما إذا اتفق الطرفان على استبعاد بعض مصاريف الاستيراد من التـزامات البائع (مثل ضريبة القيمة المضافة value added tax (VAT)) يجب كتابة العبارة "التسليم على الرصيف بدون دفع ضريبة القيمة المضافة (... ميناء الوجهة المسمى) delivered ex quay, VAT unpaid (... named port of destination)" ولا يمكن اعتماد هذا الشرط إلا في النقل البحري وعبر الممرات المائية الداخلية.
12) DDU التسليم بدون دفع الرسوم (... مكان الوجهة المسمى) delivered duty unpaid (...named place of destination): يعني أن البائع يعتبر قد أوفى بالتـزاماته عندما يتم تسليم البضاعة في المكان المسمى في بلد الاستيراد. ويتحمل البائع تكاليف ومخاطر نقل البضاعة (باستثناء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الحكومية الأخرى واجبة السداد عند الاستيراد) بالإضافة إلى تكاليف ومخاطر تخليص الإجراءات الجمركية. ويتوجب على المشتري أن يدفع أي تكاليف إضافية وأن يتحمل أي مخاطر تنشأ عن عدم تمكنه من فسح البضاعة للاستيراد في الموعد المطلوب. فإذا رغب الطرفان في أن يقو