عدد المساهمات : 297 نقاط : 5648 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 07/10/2011 العمر : 35 الموقع : سوريا حلب
موضوع: الثقافة المصرفية الخميس أكتوبر 20, 2011 1:43 am
الثقافة المصرفية
تعريفات في الصيرفة والتمويل الإسلامي
أ- الإجارة الموصوفة في الذمة:
إن ما يمكن أن يتعلق بالذمة من باب الإجارة واحد من اركانها التالية:
· الأجرة التي يلتزم بها المستأجر للأجير.
· الشخص الأجير.
· الشئ المتمثل في عين ما كالدواب والسيارات والسفن ونحوها.
سنبين فيما يلي أثر تعلق هذه الأركان الثلاثة بالذمة مجتمعة أو متفرقة، فأما الأجرة التي يلتزمها المستأجر للأجير فلها حالتان:
الأولى: أن تكون معينة محددة مرئية أثناء العقد.
الثانية: أن تكون مقررة بالوصف لها في ذمة المستأجر.
ففي الحالة الأولى يتعلق حق الأجير بعينها المحددة المرئية غالباً. فإذا تلفت أو كانت معيبة قبل أن يقبضها الأجير كان حكم الإجارة كحكم البيع عند تلف الثمن المعين أوظهور عيب فيه قبل قبض البائع له.
أما في الحالة الثانية: وهي تقرر الأجرة موصوفا لها في الذمة فإن العقد لا يلغى بتلف ماقد عينه الأجير أوالأجير لنفسه من الأجرة التي ضبطها موصوفة في ذمة المستأجر كما لايلغى العقد بظهور عيب فيه بل يلزم كل منهما أي المستأجر للشخص للمتاع بالبدل المطابق للوصف المطلوب ذلك لأن العقد لم يتعلق بماعيب أوتلف وإنما هو متعلق بما فرضه الجير في ذمة المستأجر من جنس الأجرة الموصوفة والمفروضة في ذمة كل منهما.
وأما الشخص الأجير أو المستأجر فله هو الآخر حالتان:
الحالة الأولى :أن يتعلق العقد بالشخص ذاته كأن يقول له: استأجرتك لتفعل كذا ..
والحالة الثانية :أن يتعلق العقد بذمة الشخص المستأجر كأن يقول له المستأجر كاستأجرتك لتحصل لي خياطة هذا الثوب أوإصلاح هذه الأرض.
ففي الحالة الأولى يسري العقد على الشئ أو الشخص المستأجر حصرا وتناط مسؤولية العمل بالشخص ذاته وينحصر الإنجاز له بجهده الشخصي فلو استأجر الأجير من يقوم له بالعمل عنه أو وكل من يؤدي عنه كان للمستأجر الأول أن لا يقبل منه ذلك وإن جاء العمل متفقا مع المطلوب .
أما في الحالة الثانية: وهي أن يتعلق عقدالإجارة بذمة الشخص المستأجر بان يقول له المستأجر: استأجرتك لتحصل لي خياطة هذا الثوب أوإصلاح هذه الأرض فإن عقد الإجارة لايتعلق بشخص الأجير أو المستأجر ولاينحصر القيام بالعمل المطلوب منه في شخصه هو بل يتعلق العقد حينئذ بذمته فله إن شاء أن يمارس العمل المطلوب بنفسه وله إن شاء أن يستأجر له من يراها أهلا لإنجازه أو أن يوكله بذلك فإذا استأجر له شخصا آخر فهو ليس وكيلا بذلك عن المستأجر الأول الذي أجره على العمل الذي أناطه بذمته وإنما هو مستأجر له بالأصالة عن نفسه فله أن يلتزم له بمثل الأجر الذي اتفق عليه مع المستأجر الأول أو بأقل منه أوبأكثر على أن لا تتجاوز مدة هذا الأستئجار الثاني المدة التي تم التعاقد عليها مع المستأجر الأول.
وتترتب على عقد الإجارة هذه أي عندما تتعلق الإجارة بذمة الشخص المستأجر أحكام هامة من الجدير بيانها وهي:
1- يجب تسليم الأجرة في مجلس العقد لأن هذا العقد إنما هو سلم في المنافع ومن المعلوم أنه يجب تسليم رأس مال السلم في العقد تخلصا من بيع الدين بالدين هذاهوالحكم إجمالا:
2- نظرا إلى أن عقد الإيجار هنا متعلق بذمة الشخص المستأجر فإن ذلك يعني أنه مكلف بأن يتعهد للمستأجر بتنفيذ العمل المطلوب منه على الوجه السليم أيا كانت الوسيلة إلى ذلك وأيا كانت الجهة المنفذة وبناء على ذلك فإن للأجير أن يستأجر بدوره من يكلفه بإنجاز ما طلب منه وله الحق في أن يتفق معه على الأجر الذي يشاء أي مساويا لأجره الذي تعاقد على أساسه أو أقل منه أوأكثر كماأن له الحق في أن يوكل من ينهض له بالعمل المطلوب منه وله أن يتفق مع الوكيل على وكالة بأجر أو وكالة بدون أجر
3- نظر لوجوب تسليم الأجرة في مجلس العقد في إجارة الذمة ووجوب قبض الأجير لها قبضا حقيقيا لا حكميا فقد قرر الشافعية أن الأجرة في هذه الحالة لا يجوز الإستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا الحوالة عليها ولا الإبراء منها، أما استئجار العين المتمثلة في ما كالدواب والسيارات والسفن فقد درج كثير من الفقهاء على تسمية العقد المتعلق بإستئجارها كراء .
وعقد الإجارة إما أن يقع من على عين مخصصة مرئية وإما أن يقع على شئ موصوف في الذمة. فيرد عليه الاحتمالان اللذان يردان على الشخص المستأجر و قد مر بيان الأحكام المتعلقة بذلك.
ب- التأمين الإسلامي:
هو اتفاق اشخاص يتعرضون لأخطار على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار الؤمن منها وذلك طبقا للوائح والوثائق.
يتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أوتديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.
العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي:
في التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية :
1- علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به هي عقد المشاركة إذا كانت تديره شركة.
2- العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالة من حيث الإدارة أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة أو وكالة با لإستثمار .
3- العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التزام بالتبرع والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب اللوائح والوثائق.
· مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية:
يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية :
· الإلتزام بالتبرع : حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالإشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة .
· قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.
· الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين ومضاربة أو وكيلة في إستثمار موجودات التأمين.
· يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها كما أنه يتحمل التزاماتها.
· يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات أو تخفيض الإشتراكات أو التبرع به للجهات الخيرية أو توزيعه او جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض.
· صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
· التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها وبخاصة عدم التأمين على المحرمات أو على أغراض محرمة شرعاً.
· تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي.
أنواع التأمين الإسلامي:
· التامين على الأشياء : وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي ويستوعب التأمين من الحريق والسيارات والطائرات والمسؤولية وخيانة الأمانة وغيرها.
· التأمين على الأشخاص: يكون في حالتي العجز أو الوفاة المسمى أحياناً بالتكافل.
ت- التحوط:
التحوط يعني تقليل حجم المخاطر التي يتعرض لها الفرد أو المستثمر أو الشركة.
وفي الحياة اليومية يعني التحوط الإنكشاف على التغيير العكسي في سعر الصرف وسعر الفائدة أوسعر البضائع.
كانت المؤسسات تقوم بالتحوط من خلال اتباع سياسة التنويع .غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت المؤسسات تتحوط من خلال اتباع سياسة أدوات مالية معقدة تعرف بالمشتقات.
تعد المشتقات من بين أكثر القطاعات الفرعية ابتكاراً في قطاعات الصناعة المالية، و تستخدم المشتقات الإسلامية عموما كأدوات للتحوط وإلى حد معين لتعزيز المردود وقد سمحت هذه المشتقات للمؤسسات البنكية بزيادة ابتكار المنتجات وفي الوقت نفسه فإنها توفر الوسائل اللازمة لإدارة المخاطر من شأنه أيضا أن يقلل من متطلبات الكفاية المالية .
إن النظام المالي الإسلامي الذي يضم الصناعة المصرفية الإسلامية وأسواق المال الإسلامية وسوق التكافل أخذ يصبح مكوناً ذا أهمية متزايدة في الساحة العالمية. وهناك تحديات فريدة تواجه عملية تطوير منتجات المشتقات الخاصة بالنظام المصرفي والتمويل الإسلامي لأن المنتج النهائي لايجب أن يكون متفقا مع الشريعة الإسلامية في الشكل والجوهر ولكن يجب أن يكون أيضا جذاباً للعملاء على الصعيد العالمي وفي حين يشجع الإسلام على إدارة المخاطر في العمليات المالية فإن الأدوات التي تستخدم في هذه الإدارة يجب ألا تحتوي على عناصر الربا المحرم ولاعلى الغرر (عدم اليقين ) ولاعلى الميسر.
مازال هناك جدل كبير بين العلماء المسلمين حول قبول مختلف أشكال منتجات المشتقات من المنظور الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن هناك حاجة إلى مزيد من الإستثمار في رأس المال الفكري في مجال التمويل الإسلامي من أجل تعزيز الإبتكار الذي يتكامل مع المبادئ الإسلامية في أدوات التمويل الإسلامي وسوف تعمل الجهو د التي تبذلها لمواكبة هذه التطوارات على تسهيل الإسراع في تطوير الأدوات المالية الإسلامية بغرض تخفيف المخاطر.
ث- الصكوك:
الصكوك الإسلامية :هي المرداف للسندات التقليدية مع الفرق في محافظتها على المعايير الإسلامية للتمويل والاستثمار حيث أنها تمثل سندا متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
والصكوك عبارة عن وثيقة أو سند اثبات ملكية حصة شائعة في الأعيان أو المنافع وهذه السندات تكون ذات قيمة متساوية الحصص، لحصص شائعة في الملكية محل الصك وهي قابلة للتداول ومتعلقة بمشروع استثماري يدر دخلاُ الفرق الرئيسي بين الصكوك الإسلامية و والسندات أو الصكوك التقليدية هوأن الصك الإسلامي يقابل ملكية شائعة في أصول أو منافع وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة الإقتصادية الإسلامية الأساس والتي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة.
وبالتالي فالصكوك الإسلامية تدر عوائد لمالكيها في مقابل تجارة معينة أوتأجير لأصل أو غير ذلك من أنوع الصكوك المتاحة حاليا.وقد حققت الصكوك قفزات نوعية من حيث العوائد وحازت على إهتمام السوق الإسلامي وكذلك الغربي وأحيطت هذه الإصدارات برقابة شرعية تضمن سلامة الإجراء واتنفيذ من حيث موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- بطاقة الائتمان الأسلامية:
من المفيد ان نذكر أن (الائتمان) الوارد في تسمية هذه البطاقة إنما به (الإقراض) من مانح الائتمان وهو المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة للمستفيد من الائتمان وهوحامل البطاقة بطاقة الائتمان عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي :
بأنها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف
ومن المعروف أن البطاقات البلاستيكية المصرفية تتوزعها ثلاثة أنواع فهي إما أن تكون من نوع بطاقة الحسم الفوري debit card)) أو بطاقة الاعتماد (charge card) أو بطاقة الائتمان المتجدد (credit card), النوعان الأخيران يندرجان في صنف بطاقات الائتمان ولكل نوع خصائصه التي تميزه عن سواه وتفرده عن غيره .
فبطاقة الحسم الفوري لايملك حاملها أن يستخدمها بما يتجاوز رصيده الموجود لدى المؤسسة المصدرة لها ولو بالأقتراض من االمؤسسة بوجه من الوجوه .وهذا إذا استخدمها في دفع أثمان السلع أوالخدمات أو في السحب النقدي فإن المبلغ المستحق أوالمطلوب يحسم من رصيد حاملها لدى المؤسسة بشكل مباشر وفوري لأن البطاقة تربط بهذا الرصيد ربطاً مباشراً.
أما بطاقة الإعتماد فإنها تربط برصيد حاملها لدى المؤسسة المصدرة لها ويكون له أن يستخدمها في وفاء أثمان السلع والخدمات أوفي السحب النقدي بالإقتراض من المؤسسة المصدرة لها في حدود مبلغ معين يمثل سقفا أعلى للاقتراض المتاح ولفترة محددة.
وعندئذ يتعين على حامل هذه البطاقة أن يسدد المبلغ الذي استخدمها في اقتراضه في الموعد المحدد المتفق عليه فإن تأخر ولم يقم بالسداد لزمه دفع فائدة ربوية دون أن يتاح له تقسيط المبلغ المقترض المستحق عليه وبذلك يكون الائتمان أوالاقتراض في هذه البطاقة غير متجدد.
هذا وقد تكفل المعيار الشرعي لبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان ببيان خصائص هذا النوع من البطاقات وهي الآتية:
1-أنها أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على فترات تحددها االمؤسسة المصدرة لها وهي أيضا أداة وفاء (لأثمان السلع والخدمات )
2- أن حاملها يستطيع استخدامها لتسديد أثمان السلع والخدمات وفي السحب النقدي في حدود سقف الائتمان الممنوح له
3-أن حاملها يمنح عند استخدامها في وفاء أثمان السلع والخدمات فترة سماح يسدد خلالها المبلغ المستحق دون فوائد وله أن يؤجل السداد لفترة محددة مع ترتيب فوائد عليه.
ح- المراجعة الشرعية:
تعريف الهيئة الشرعية حسب التعريف الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية :
هي جهاز مستقل من الفقهاء والمتخصصين في فقه المعاملات (لا يقل عن ثلاثة أعضاء )ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية والإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ويعهد للهيئة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة مراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتواهاوقراراتها ملزمة للمؤسسة للهيئة أن تستعين بمتخصصين في إدارة الأعمال و أو الاقتصاد و أو القانون و أو المحاسبة وغيرهم .
هناك نوعان للمراجعة الشرعية:
1. المراجعة الشرعية الداخلية:
هي إحدى مكونات نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأداة من أدواته يقوم بها مراجعون شرعيون من داخل المؤسسة المالية أو يتم الإستعانة بأحد المؤسسات المتخصصة في مجال المراجعة الشرعية بناء على طلب إدارة المؤسسة.
2. المراجعة الشرعية الخارجية:
تهدف المراجعة الشرعية الخارجية إلى تكوين رأي مستقل بشأن التزام إدارة المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة للمساهمين.
لا يجب أن تكون المراجعة الشرعية جزءا من المراجعة الخارجية لأن نطاق عمل المراجع الشرعي الخارجي يختلف عن نطاق عمل المراجع الخارجي الهدف لكل منهما مختلف النتيجة النهائية لكل منهما مختلفة أيضاً.