عدد المساهمات : 297 نقاط : 5648 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 07/10/2011 العمر : 35 الموقع : سوريا حلب
موضوع: الاتفاق على التحكيم الخميس فبراير 16, 2012 1:11 pm
إجماع التجار على العرف والتحكيم التجاري العرف والتحكيم التجاري كان عنوان لقاء أربعاء التجار الذي تقيمه غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع جامعة دمشق (كلية الحقوق) ونقابة المحامين، حيث بين المحامي ناصر عنقا أن التحكيم هو هدف أساسي للتجار لحل الخلافات نتيجة المدة الطويلة التي تستغرقها العملية والتي جعلت التحكيم نتاج رغبة مشتركة للوصول إلى صيغة لحل الخلافات.
أحد مصادر الأحكام فيما بيّنت الدكتورة ميسون المصري من كلية الحقوق أنّ العرف هو أحد مصادر الأحكام في معظم الشرائع وأحد مصادر القانون الدولي الذي بدأ كعرف ، والعرف هو أيضاً عادة يشعر الناس أنها ملزمة لهم من الناحية القانونية ، وفيها عنصران مادي ومعنوي أما المادي فليس بالضرورة أن تكون هذه العادة شاملة لكل الناس ، ويجب أن تكون قديمة وثابتة ومستقرة وغير مخالفة للنظام والآداب العامة، أما المعنوي فيتمثل بشعور الناس بأنها ملزمة لهم من الناحية القانونية. وأوضحت أن التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدل القضاء، أن التحكيم التجاري فهو الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، فيما التحكيم التجاري الدولي يكون موضوع النزاع فيه يتعلق بالتجارة الدولية ولو جرى داخل سورية. مبينة أن مزايا التحكيم تكمن في الحصول على حكم سريع يفصل النزاع ويقبل التنفيذ والحفاظ على سرية المنازعة ووقائعها . موضحة عمل التحكيم التجاري ينظم من خلال قانون التحكيم الذي صدر عام 2008 والذي عرف التحكيم بأنه أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءاته بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أو لم تكن كذلك.
الاتفاق على التحكيم وأشارت المعري إلى أن القانون أجاز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى كما أجاز الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. مؤكدة أن القانون اعتبر الاتفاق على التحكيم على كل إحالة ترد في العقد وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد على أن يكون الاتفاق مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوبا إذاً ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل الاتصال المكتوبة. دون أن يجيز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته وكذلك على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها. مشيرة في ختام حديثها إلى أن القانون قد شدد على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان بحيث يتم وفي حال عدم وجود اتفاق إصدار الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم مع جواز تمديد أجل التحكيم لمدة لاتزيد على 90 يوماً ولمرة واحدة.